كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

- 367

بغير حق. ما الذي عليه حالة

عسره عن

أدائه أو أن يعمله لخروجه

پسره

أو

مما دخل من هذا فيه؟ قال: فيلزمه بعد التوبة فى المال أن يرد إلى أهلها ما بقى فى يده، وما أتلفه على وجه الانتهاك لما دان بتحريمه، ولم يقدر على رده فالغرم له بالمثل أو القيمة، كما يوجبه الحكم يوجبه الحكم، إلا أن يقع التراضى على شيء منهما في موضع جوازه فلا بأس، فإن عرفه بالحزم، وإلا ما يجرى بمقداره، حتى إنه قد خرج منه في قول أهل العلم، فإن لم يقدر على التخلص في حالة الفخر أن يبلغ إلى من هو له دان به إلى مقدرته، لضيق ما في يده، عن الوفاء بما قد لزمه عما في ماله فإلى ميسرته، أو يحضره الموت فيوصى به، ويشهد عليه أن قدره والله يرجى له أن يعذره عما لم يكن من طاقته، وما جهل ربه فأيس من معرفته جاز لأن يختلف في أنه يكون موقوفا أبدا، أو يلحق بأموال المصالح التي هي لبيت المال، أو يجعل فيه أمانة لمن هو له فى أصله، أو يفرقه على الفقراء خلاصا لنفسه وصدقة عن ربه. فإن ظهر بعد أن يفرق خير بين الأجر والغرم. وقيل لا شيء عليه الجواز ما فعله به، وهل يلزمه على هذا من تفريقه له أن يوصى به، فنعم على هذا القول الأول، وعلى الثانى فلا، وليس في شيء من هذا كله ما يدل على بعده من الصواب لعدم عدله

،

ويلزم في الزبى للحرة صداقها، وفي قول آخر مهر مثلها، إلا أن يكون عن رضاها، وهى، وهي بحال من يملك أمره فلا شيء لها. وفى الأمة البكر عشر ثمنها:: وقيل خمسه. وفى الثيب نصف عشر قيمتها، وقيل صداق مثلها من الإماء، وقيل قدر ما شغلها عن مولاها، وعلى قول آخر إلا أن تطاوعه فلا شيء عليه لسيدها، وقيل إن المطاوعة منها والإكراه سواء لأنها مملوكة فلا مطاوعة لها، وعلى هذا فكأنه في معنى جبرها يجوز أن يكون في مقداره على ما مر من رأى لمن قاله من الفقهاء ألا وإن عليه أن يكتمه فلا يجزئه به من لا يعلمه:

و فى قتل النفس الآدمية: ما في الحر من قول وما دونه من دية مسلمة إلى

i