الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦--
،،
<
مع
ما الله من
أهلها من البرية، وفى العبد ما له من قيمة إلا أن يكون له كفارة في إجماع، أو على رأى من يوجبها، في موضع جواز ما بها في الرأى من نزاع، إلا ما يكون من هذا وذلك في ركوبه له باستحلاله، ثم تاب إلى الله من قبل أن يقدر عليه، فإنه لا شيء فيه على أظهر ما به فى نفس ولا مال، إلا ما بقى فى يديه، فإنه لربه فليرده إليه متى أمكنه فقدره فإنه ليس له في شيء من المظلم ولا في المطالب بأدائه من الحقوق بعد وجوبه أن يؤخره إلا برضا من أهله أو عجز اوجه يمنعه فى الحال من بعضه أو كله فلا بأس لظهور ماله من عذر في التأخير، حتى يحدث له ما به بقدر أن يعطى كل ذي حق حقه غير منقوص، إلا ما جاز أن يكون على الرضا، وإلا فلا. جوز له في عموم ولا خصوص. فإن وفى بالجميع فذاك وإلا فلابد فيه من التوزيع على قدر ما عليه لكل واحد من غرمائه إلا لعلة تمنع من جوازه في شيء منها أو فى كلها وإلا فهو كذلك في هذا الموضع وأحق ما به من مظالمه أن يقدمها على ما عداها من ديونه إلا أن يطالبه بها من هي
له أو من يكون في نيابته عنه كهو، فيكونان لتكافهما على سواء. نعم فإن دفع إليهم ما قبله لهم على المرضا جملة، أو قضاهم به دفعه ما يقسمونه جاز له ولهم، وإلا أعطى كلا منهم ماله على حدة، فإن رام كل منهم أن يكون هو المقدم فنزل إلى الموالاة في أدائه جاز له أن يبدأ بأيهم شاء لغير هرى، ولا لوم عليه إذ ليس من قدرته أن يعطى ما اجتمع من الاثنين فصاعدا إلا على التوالى، إلا أن يضع على شيء ما لكل واحد منهم مفرقا فيأخذونه معا أو يكون بمن يعينه على عددهم. وربما احتاج معه إلى أن يكون جمعا، وقد تعسر عليه في أحيان فتعذر، وربما أدى له إلى الضرر ولكنه لا من اللازم، إذ ليس فيه ما يدل على وجوبه في صحيح ولا أجماع ولا نظر، فدعه إلى من أراد به أن يتبرع فإنه من الجائز لعدم ما يمنع من جوازه له، وإن رأى فيما بينهم أن يقرع فيكون على ما يخرج عليه السهم أولا وثانيا وثالثا، حتى يأتى على من خرج عليه آخرا فيفرغ
6.