كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٥

مسألة: وعن الخادم يكون بيعا في السوق للمتاع أو يعمل للناس بالجعل ويرعى لهم بالجعل أيضا ونحو ذلك أيجوز لك أن تستعمله وتعطيه كراه أو تدفعه إلى مولاه. قال: فإذا كان مولاه قد أبرزه لذلك جاز لك أن تستعمله في جميع ما أبرزه سيد وتسلم إليه ما يجب عليك في ذلك إلا أن تعلم أن السيد الذي يقبض. والله أعلم

من

مسألة: اختلف في الرجل يبيع العبد أو السلعة ويبرأ من كل عيب فيها

فقال من

ذلك

ولا يسمى قال إن ذلك يبريه إذا اشتراه المشتري على ذلك وأبراه من عيونها. وقال من قال لا يبرأ من العيوب إلا أن يسمى بعيب بعينه ويقول بريت كذا وكذا فإذا سما أجزاه ذلك وكان براة وقال من قال لا يجزيه ولو برئ من ذلك وأبراه المشتري حتى يعلم أنه به ثم هنالك يبري من العيوب. وقال من قال إن برى من العيوب وهو لا يعلم بها عيبا بعينه فذلك يبريه وإن علم فيها عيبا فبرى منه ولم يره إياه ويعلمه به وأبراه المشتري فذلك لا يبريه من العيب بعينه. وإن كان لا يعلم وصح بعد ذلك أنه فيه عيب فذلك يجزيه ويبريه ويكون اليمين في هذا الوجه على البايع ما كتمتك عيبا علمته بها. وقال من قال إن برى من كذا وكذا من العيوب وفي نفس المشتري أنه إن كان فيه هذه العيوب فقد أبراه مما لا يعلم فلا يجزيه وقال من قال يجزيه ويعلمه على كل حال أو أبراه بعينه لأنه قد تختلف العيوب ولو سميت فعند الروية يكون أصح أمرها من الصفة. والله أعلم

مسألة: سئل أبو سعيد عن رجل باع ثوبا نجسا ولم يعلم بنجاسته فقال إنه عيب يرديه وعليه أن يعلم المشتري بنجاسته فإن رضى به وإلا كان له

والله أعلم

رده

– 215 –