الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٩مسألة: الصبحي:
والبيع في الحياة المفرط في ثبوته اختلاف وعلى قول من لا يثبته ففي رجوع البايع بعد موت المشتري اختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وبيع
الكتاب بجميع معايبه من كبر الجلد واختلاف
الخط وترك الرد وإقامة المقام. قال كبر القطاعة عيب وكثرة الدمع عيب والرد الضعيف عيب. وتفاوت الخط عيب إذا كان يرجوه بخط فلان معروف فيوجد فيه بخط غيره أضعف ولم يعلم به قبل الشراء وما نقض من حروف الكلام أو غلط فيه من الكلام أو بدل بنقطة على حسب ما عندي إذا كان في الأصل تبديلا عن حاله وإثبات رد البيع بكل مخالف في الكتابة لا يبعد على هذا الذي ذكرناه. والله أعلم
مسألة: وما تناسل العبيد والحيوان من الغلة أم في الأصل
•
قال: قد أجمع أصحابنا أن ذلك من الأصل لا من الغلة وأنه للبايع بأي بيع كان في فاسد أو منتقض. والله أعلم.
مسألة: وفيمن يزابن على السلعة ليزيد ثمنها ولا رغبة له فيها هل
يضمن الزيادة التي زادت على من زابن على زيادته
قال: هو ضامن له. والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد:
وهل يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا؟
قال: لا أعرف علة تمنع بيع العنب والعصير لأنه حلال ولأن المشير مخاطب أن لا يفعل ذلك فإن وقعت الصفقة على شرط ذلك بطل البيع من جهة الشرط على قول وقول يثبت البيع ويبطل الشرط. والله أعلم
-