كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠

مسألة: ابن عبي دان: وفيمن اشترى ماء من فلج أناس ثم أتلفه هل فيه الغير؟ قال: قول لا غير له بعد التلف وهو الأكثر وقول له الغير ويختلف

أيضا فيه قبل التلف لأن الماء خلاف غيره. والله أعلم

مسألة: وفيمن اشترى مالا مباعا من قبل بالخيار والمشتري عالم بذلك هل يثبت بيع القطع فيه؟

قال: إن كان المشتري حيا فلا يثبت بيع القطع في هذا المال. وإن كان المشتري قد مات ففيه اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت. والله أعلم

مسألة: وفيمن اشترى نخلا من واحد ولم يعلم جنسها من النخل فلما

أثمرت فإاذ هي كلها فحول هل له غير؟

قال الصبحي: إن كان في أهل البلد يعرفون الفحول ولا يعرف هو فلا غير له وعليه أن يسأل وإن كان لا يعرفها أهل البلد إنها فحول فله الغير. والله

أعلم.

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن باع لآخر أرضا فوجد باطنها جبلا لا تصلح للفسل أله غير أم لا؟ قال: إن كان في ذلك الموضع أرضون بخلافها ووجدت تلك الأرض

مخالفة فله الغير. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل هلك وأوصى بوصابا في ماله على ولده فلم ينفذها وقسم الورثة المال أيجوز أن يشترى منه شيئا بالقطع أو الخيار ممن يبيع منهم؟

- rr. —