كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢١

قال: إن كان تبقى من نصيب البايع من مال الهالك بقدر ما ينوبه من وصايا الهالك وديونه فعسى يجوز ذلك وإن كان لا يبقى منه بقدر ذلك فلا يجوز بيعه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من رجل اثر ماء من فلج معروف

فغير منه بدعواه الجهالة فيه بالوقت هل له ذلك؟

قال: قول إن الماء لا غير فيه وقول إذا لم يعلمه من أي باده ولا متى وقت ردوده فله منه الغير. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من رجلين مالا أو أكثر ثم مات أحد البايعيين أله الغير بالجهالة على الباقين وكذلك إن اشروا جماعة من واحد فمات أحد منهم وأراد البايع الغير من بقية المشترين؟

قال: يختلف في كلا الوجهين قول ليس للبايع ولا للمشتري الغير بالجهالة من الباقين في نصيبهم إذا كان البيع جملة واحدة وهو أحب إلي وقول لهما

ذلك. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: رحمه الله

وفيمن اشترى مالا من رجل بالقطع وكتب له في صك البيع ضمانه أنه استحق منه بوجه حق ثم أحاله هذا المشتري لآخر بحق عليه أتثبت هذه الضمانه للمحال له على البايع الأول أم لا؟

أعلم.

قال: يخرج في ثبوت ذلك وبطلانه مخرج الاختلاف بالرأي. والله

مسألة: ومنه، ومن باع مالا وشرط الخلاص والشروى والضمان أيكون

خصومة المعارض فيه بينه وبين البايع أم المشتري؟

-

221

-