الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢أعلم.
قال: أرجو أن كليهما يكونان خصمين في ذلك البائع والمشتري. والله
مسألة: ومنه، والشرؤى والخلاص يثبتان في الأصول وغيرها أم لا؟ قال: قول يثبت الشروى قيمة المبيع أو مثله في الأصول والحيوان والعروض وما يدرك له مثل وكذلك الخلاص. وقيل يثبت في الأصول خاصة وقيل يثبت في العروض ولا يثبت الحيوان وقيل يثبت الشروى ولا يثبت الخلاص وقيل من شرط الخلاص يثبت عليه الشروى وبطل الخلاص وقيل يثبت الخلاص إلا أن لا يقدر عليه ثم عليه رد الثمن وقيل لا يثبت الشروى ولا الخلاص وليس له إلا بقية الثمن. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل لمشتري البيت الغير إذا قال إنه جاهل به لمن يعرف عدد جذوعه ولا عرض جداره ولا طوله من عرضه ولا عمق أساسه ولا علو
جداره؟
قال: لا حجة ولا غير له بجميع ما ذكرت إلا أن يقول أنا جاهل بهذا
البيت وبحدوده وحقوقه فله الغير منه مع يمينه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفين غير مع الحاكم من مال اشتراه نسيئة من رجل بدعواه الجهالة فلما وجبت عليه اليمين قال قايل للبايع لا نحلفه فافترقا إلى أن حلت مدة ثمنه فلما طلبها منه البايع طلب هو إثبات البيع أله حجة أم لا؟ قال: قول يحتاج الى بيعة ثانية وقول يجوز له إذا رضى البايع. والله
أعلم.
مسألة: الزاملي:
وهل يجوز شرط الاقالة عند صفقة البيع؟