الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٣قال: إن هذا الشرط لا يثبت وقول إنه ينتقض البيع وقول إن البيع ثابت والشرط باطل وإنما يجوز شرط الخيار في البيع إذا كان إلى أجل. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل باع مالا لآخر وفيه بير وكتب له في الصك المال بحدوده وحقوقه مع نصيبه من البير ولم يقل من البير الذي في هذا المال ولا غيره كيف ترى؟ قال: لا يحكم له على هذا اللقط بشيء حتى يصح أن البايع أراد هذا البير أو يعر إن كان حيا. والله أعلم
يذكر؟
مسألة: ومنه، وإذا وقع البيع في النخلة وتحتها صرم لمن حكمه إذا
قال: إن البالغ من البايع وغير البالغ تبع لها إلا أن تباع بحدودها
وحقوقها فيكون كله تبعا لها. والله أعلم.
مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: وإذاجاء رجل مغيرا في بيع مال أو امرأة من تزويج ولم يحسنوا اللقط وأتوا بالمعنى هل يجزى ذلك؟
قال: إذا كان معنى الذي قالاه يقتضي معناه أعفيا غير راضين بما وقع
من البيع والتزويج جاز ذلك ووقع الغير. والله أعلم.
مسألة ومنه وفيمن اشترى مالا وفيه شيء من على النقض وأتلفه بما
يمنع الغير هل عليه يمين للبائع أنه ما أقر به الجاه عن النقض؟ قال: لا يمين عليه وقد أجازوا له إتلافه على الولد ولساير الناس. والله
أعلم.
223 –
-
-