الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤مسألة: ومن باع مالا وفيه نخلة المسجد أصلا أو خيارا ولم يعلم بها
البايع أو علم بها ولم يعلم المشتري قال قول فيه النقض وقول لا نقض إلا بدرك طريق أو ساقية وعلى البايع شروى ما أدرك فيه المشتري. وقال الشيخ حبيب ومن باع لآخر مالا وفيه شيء من النخل لمسجد أو غيره لم يجده عند البيع فقول للمشتري النقض وقول يثبت البيع وتقوم النخلة الطالعة بالقيمة ويسقط من الثمن. والله أعلم.
مسألة: ومنه، ومن باع بيتا مثبوتا عند رجل ولم يغير من أثبت عنده
البيت هل يثبت البيع ويتم بيعه؟
قال: إن البيع تام وثابت. والله أعلم.
مسألة: ومنه، والمريض إذا باع ماله بوكيل وقبض الثمن هل يثبت؟ قال: إن المريض لا يجوز بيعه لأنه تعلق فيه حق الوارث حين مرض والمال لابد له منه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته ويجوز أن يقر بدينه وبما عليه. وإن سكت ورثته البالغون بعد موته فقول هو منتقض حتى يتموه وقول يثبت عليهم وأما اليتيم منهم فله نقضه بعد بلوغه إن أراد ذلك وعليه رد الثمن. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن له نخلة وقيعة في مال رجل فباعها على آخر
فوقعت فمنعه رب المال أن يفسل مكانها. قال: لا حجة له إن كان اشتراها على أنها وقيعة وإن لم يعلم أنها وقيعة ومنعه عن ذلك بحجة حق فله على من باع عليه فضل ما بين قيمة أصل وقيمة
وقيعة
مسألة: ومنه، وفين نقض البيع من ماله باعه ولم يحضر الثمن حتى
مضت ثلاثة أيام كيف ترى؟
- 224 -