كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٥

قال: قول له الأجل ثلاثة أيام كالشفعة فإن لم يحضره فإنه يحبس

•

والنقض تام ولعل قولا يبطل النقض إن لم يسلم الثمن بعد الثلاث فينظر فيه وقول هو عليه بمنزلة الدين وقول هو متعلق في المال إذا لم يفده البايع فيباع به

وبعض لا يجعل له أجلا وإن لم يحضر الثمن عند النقض وإلا فالبيع تام على

حاله. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن اشترى مالا من آخر ثم صح أن نخلة منه ليست

للبايع هل له قيمتها وعليه رد غلتها؟

قال: له قيمتها إذا لم يشرط الشروى على البايع وقول عليه رد الغلة إلى المستحق ويتبع بها البايع وقول لا يتبعه لها. وقول ليس عليه رد غلتها فيما أثمرت من بعد وعليه رد غلتها التي فيها يوم الشراء. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن باع ربع ماله ولم يقل هو سهم من أربعة أسهم كيف حكمه؟ قال: قول ثابت إذا باع ربع ماله وقول لا يثبت حتى يقول سهما من أربعة أسهم إلا أن يصح التلف أو الموت أو الاقرار بالمعرفة. والله أعلم

مسألة: أبوس عيد:

والأموال إذا وقع البيع عليها هل يكون ذلك قبضا لها؟ قال: قول إن بيعها قبض لها وهو الأكثر. وقول حتى يسلم ويبرأ إليه منها وقول إنما على البايع التحديد. والله أعلم

مسألة: ومن باع لرجل نخلة أو أقر أو أوصى له بها ولم يذكر الأرض وقول هي له بأرضها ولورثته من بعده وقول له النخلة دون الأرض بالبيع وإن باعها بجميع حقوقها فهي له بأرضها. والله أعلم.

- 225 -