كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦

مسألة: ومن اشترى نخلة وهي غايبة فوجدها ساقطة فهي من مال

البايع وقول من مال المشتري. والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى أرضا فيها زراعة لمن حكمها؟

قال: قول إنها تبع للأرض ما كانت في حد صغرها وقول إنها للبايع وعليه كراء الأرض الى خروج زرعه. والله أعلم

مسألة: وكيف حكم من باع أرضا بالذرع ولم ذراعا معلوما؟ قال: قول هذا بيع منتقض وقول ثابت وله بذراع وسط. والله أعلم

مسألة: وإذا ماتت الصرمة أو سرقت من قبل أن يقبضها المشتري فهي

من مال من منهما أتلف؟

قال: هي من

مال البايع إلا أن يأمره بقلعها قينواني وهو قادر على قلعها فتكون من ماله. وقول إن اخراجها من تحت النخلة على البايع وقول على

المشتري. والله أعلم

مسألة: أبو سعيد:

فيمن باع مال غيره أو طلق زوجته أو عتق عبده بغير رأيه فرضى في نفسه

بقلبه ولم يتكلم بلسانه هل يثبت عليه؟ قال: ثابت عليه فيما بينه وبين الله ولا رجعة له وأما في حكم الظاهر فلا يثبت عليه إلا أن يظهر بلسانه. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

ومن اشترى دابة ثم أراد منها الغير بوجه يجوز له فصالحه البايع ليحط عنه من ثمنها ثم أنكر ذلك ورد عليه اليمين فحلف المشتري لقد حططت

عني

كذا

226 -