الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦مسألة: ومن اشترى نخلة وهي غايبة فوجدها ساقطة فهي من مال
البايع وقول من مال المشتري. والله أعلم.
مسألة: ومن اشترى أرضا فيها زراعة لمن حكمها؟
قال: قول إنها تبع للأرض ما كانت في حد صغرها وقول إنها للبايع وعليه كراء الأرض الى خروج زرعه. والله أعلم
مسألة: وكيف حكم من باع أرضا بالذرع ولم ذراعا معلوما؟ قال: قول هذا بيع منتقض وقول ثابت وله بذراع وسط. والله أعلم
مسألة: وإذا ماتت الصرمة أو سرقت من قبل أن يقبضها المشتري فهي
من مال من منهما أتلف؟
قال: هي من
مال البايع إلا أن يأمره بقلعها قينواني وهو قادر على قلعها فتكون من ماله. وقول إن اخراجها من تحت النخلة على البايع وقول على
المشتري. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
فيمن باع مال غيره أو طلق زوجته أو عتق عبده بغير رأيه فرضى في نفسه
بقلبه ولم يتكلم بلسانه هل يثبت عليه؟ قال: ثابت عليه فيما بينه وبين الله ولا رجعة له وأما في حكم الظاهر فلا يثبت عليه إلا أن يظهر بلسانه. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
ومن اشترى دابة ثم أراد منها الغير بوجه يجوز له فصالحه البايع ليحط عنه من ثمنها ثم أنكر ذلك ورد عليه اليمين فحلف المشتري لقد حططت
عني
كذا
226 -