كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٧

وكذا ثم أراد نقض الصلح والغير منها بالعيب الذي فيها هل له ذلك؟ قال: إن رد البايع عليه اليمين وحلف المشتري فقد ثبت له ما حلف عليه وليس له ردها بعد اليمين وإنما له نقض الصلح وردها قبل اليمين. والله

أعلم.

مسألة: وفيمن اشترى دابة ثم غير منها عند الحاكم بعيب فيها ولم يجد خصمه ليحضرا عند الحاكم وبقيت في يده حتى تلفت كيف حكم ذلك؟ قال: إذا ماتت الدابة في يد المشتري قبل أن يحكم الحاكم بنقض البيع

فهي من مال المشتري وعليه له اليمين أنه ما كتمه عيبها إن طلب منه اليمين

والله أعلم.

•

مسألة: ومنه، وفيمن شرط أن دابته عشار عند بيعها فلم يظهر بها

عشار هل ترد بذلك وكذلك إن ظهر كبيرة السن؟ قال: له نقضها بشرط العشار إذا لم يصح وأما كبيرة السن فلا أعلم له غيرانه وأما إذا رأى ضروسها طايحة فله الغير بذلك. والله أعلم

مسألة: وفيمن أمر رجلا أن يشتري له منيحة فلا يثبت له التيسر را

أمره أن يشتري له شاة ففي ثبوته عليه اختلاف. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجلين اشترى أحدهما من صاحبه بقرة بسبعين درهما واشترى الآخر من هذا حمارا بسبعين درهما ونيتها البدال واستغلا وأطعما ثم ظهر عيب في البقرة أو الحمار ينتقض المعيوب أو كلاهما؟

قال: فإذا كان البيع بالثمن فالذي يظهر به العيب يرد به ولا يرد الآخر ولا عليه رد ما استغل ولا له قيمة ما أطعم وإن كان بدالا فينتقضان كلاهما.

والله أعلم

-

- rry-