كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨

مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد:

وهل يثبت بيع نصف الدابة؟

قال: أكثره القول لا يجوز ولا حضرت لتعذر قبضها. والله أعلم.

مسألة

لمن الولد؟

: ومنه، وفيمن اشترى دابة فولدت عنده ثم استقالها منه البايع

قال: حكم الولد للمشتري حتى يشترطه البايع عند الاقالة على قول

من قال أن الاقالة بيعة ثانية. والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ صالح بن وضاح: رحمه الله وفيمن باع دابة لظنه أنها غير عشار ثم ظهرت عشارا هل له الغير؟ قال: لا غير له. والله أعلم

مسألة: وفيمن اشترى عبدا فإذا هو ابنه فإن كان عالما بذلك وعالما أنه إذا اشتراه عتق فيضمن ثمنه للبايع وإن كان لم يعلم فلا ضمان على الأب وعلى العبد أن يسعى للرجل. وإن كان البايع قد علم أن المشتري هو أب العبد ثم باعه له فقد عتق ولا يلزمه له شيء. والله أعلم

مسألة: عن الامام أفلح:

وفي رجل باع لآخر ناقة وشرط عليه أنه يخرج رحمها كله عند الولادة لا عند الحمل عليها فأخذها المشتري فبعد أيام حمل عليها فخرج رحمها كله ولم تكن لاقحا هل له ردها؟

قال: إن كان هذا العيب يعيبها عند البايع لا في عسر الولادة فإنه يردها

عليه إن كان أتى بها ولم يحمل عليها ولم ينتفع بها إلا ما يعلفها ومايها الذي

228