كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩

يسقيها خاصة. وإن كان حمل عليها أكثر من ذلك فإن هذا رضى بالعيب وإن مات قبل أن يردها فله قيمة ذلك العيب وإن باعها فهو رضى منه بعيبها. والله

أعلم

مسألة: عن الشيخ سالم بن خميس المحليوي: في مشتري الدابة إذا بدا له أن يغير منها فلا يضع عليها عدتها التي اشتراها معها؟ قال: عندي أن ليس له أن يستعملها بما ذكرته؟

قلت: وهل يحمل عليها طعامها إذا جاء بها من بعيد إلى الحاكم؟ قال: عندي إذا كان ذلك لصلاحها أو ما تحتاج إليه ولم يمكنه غيره أن

لا يضر ذلك؟

قلت: وهل له أن يحلبها إذا كانت مما تحلب إذا خاف عليها الضرر وكان هو بعيدا عن الحاكم؟ قال: عندي أن ليس له ذلك ويرفع ذلك الى الحاكم حتى يأمر في ذلك بما يراه عدلا وإن لم يمكنه الحاكم أشهد شاهدي عدل أنه ليس راضيا بها وأنه يخرج منها لبنها لئلا يضربها احتسابا لربها إذا لم يمكنه الحجة عليه لغيبته وعدم من

تقوم له الحجة عليه. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفيمن اشترى ثورا من آخر ولبث معه عشرة أيام يطعمه ولا يستعمله ثم

وجد به عيبا فرده به هل له غرم طعامه؟

قال: ليس له ذلك إلا أن يكون البايع عالما بعيبه وكتمه إياه فيعجبني أن

يكون عليه ذلك له. والله أعلم.