الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠مسألة: عن الشيخ مسعود بن رمضان: والشامة في لسان العبد عيب يرد به البيع أم لا؟
قال: لا نعلم ذلك من العيوب. قال غيره عندي أن الشامة عيب لأنه يوجد أن كل ما يتشاءم به الناس من العلل فهو عيب. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي قوم أمروا رجلا ليذبح لهم شاة ليبايعهم لحما المن
بكذا وكذا فلما ذبحها فلم يشتر وا لحمها؟ قال: عليهم ضمانها. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: رحمه الله
والمغير من الدابة ما حال الحليب والعلف قبل انقطاع الحكم؟ قال: إذا لم يرض بها بعد علمه بعيبها فالعلف منه لها لا يكون منه رضى وأما الحليب فإن كان في تركه ضرر عليها فإنه يشهد أنه ما يحلبها إلا لدفع الضرر عنها وإن لم يمكنه أشهد الله على ذلك ولا يكون بعد ذلك رضى منه بها. والله
أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
ومن اشترى الزرع على أن يجزه من حينه علفا ثم تركه في أرض البايع
هل يحل إذا أتم له البايع ولمن ثمرته إذا أثمر وعلى من زكاته؟ قال: إن للبايع في ذلك النقض وإن أتمه له فليس هذا ربوا وإذا أثمر ففي زكوته اختلاف قول هي على البايع لأن البيع منتقض. وقول هي على المشتري إذا تم البايع البيع وهذا القول يعجبني وكذلك الاختلاف في الحب
قول للبائع وقول للمشتري وقول هو للفقراء. والله أعلم
- rr. —