الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١مسألة: ومن اشترى جرابا فجاء مغيرا منه بوجه يجوز له الغير منه فقال بايعه أنه نادى عليه ولم يجد فيه زيادة أيكون تعرضه للبيع رضى منه بالجراب ولا غير له منه أم له الغير ما لم يبعه؟
قال: قول إنه رضى بذلك وقول إن ذلك ليس برضى منه قلت: وإن باعه ورد عليه بعيب هل له رده أيضا على من اشتراه منه؟
قال: ليس له رده على هذه الصفة على أكثر القول. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن يأتيه الضعفاء في القيض ويضعون عنده رقا لهم
أيجوز له أن يأتمنه لهم أو يشتريه منهم أم لا؟
قال: إن كان عالما أن هذا اللقاط من أموال الناس الذين يكرهون ذلك في أموالهم وأنهم أخذوه على وجه السرق والتلصص فلا يجوز له أن يأتمن لهم ولا يشتري منهم ما يسرقونه. والله أعلم
مسألة: القاضي ناصر بن سليمان:
وفي رجل اشترى من رجل من سمن أو قطن أو جرى حب والثمن على
ما يبلغ في السوق أيجوز أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه لا يثبت. والله أعلم.
مسألة: ومنه، ومن اشترى من آخر حبا نسيئة ولم يقطعا ثمنا فلما حل الأجل قال البايع أنا بعت من حبي هذا على كذا وكذا وأتم المشتري هل يجوز
ذلك؟
قال: إذا وفاه الثمن تلك الساعة فجايز وإن تأخر الوفاء فلا يثبت ذلك
الثمن وله حب مثل حبه. والله أعلم
231
-