الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٢مسألة
: ومنه، وفيمن اشترى جرابا ثم فرض فظهر برشيا أو غيره
وكان قد حمله الى بلده وغير منه أعليه كراوه إلى بلد البايع أم لا؟
قال: إن كان معروفا انه يشتريه للحمل أو شرط أنه ليحمله وحمله بإذنه وانتقض البيع فإن البايع يأخذ جرابه وإن لم يكن كذلك فعلى المشتري حمله إلى البايع. وفي موضع إذا حكم بنقض البيع فان رب المتاع يأخذ متاعه. والله
أعلم
مسألة
: ومنه، وفي رجل بايع رجلا ثوبا ثم سار عنه ولم يعرفه ثمنه وهو
؟ لا يعرفه كيف يصنع قال: إن كان قد أوجبه الثوب بثمن معلوم فحكم الثوب للمشتري وإن لم يقع فيه بينهما واجبة محكمة لصاحبه الأول. وفي موضع إذا كان لا يعرفه جاز له بيعه وأخذ قيمته منه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وما صفه بيع ما ليس معك وهو حرام أم لا؟ قال: صفته أن يبيع الرجل للرجل شيئا يقطعان عليه البيع بثمن منقطع وليس هو في ملكه فيذهب يشتريه له من عند غيره فهذا فيه التشديد. وإن جدو له بيعا بعد أن صار له في يده فالبيع ثابت وعندي إن التوبة تجري في ذلك. والله
أعلم.
مسألة: ويوجد في الأثر أن من باع سمنا نجسا أو خلطه المشتري في سمنه الطاهر ان على بايع السمن قيمة سمن المشتري ولا حق له فيما باعه لأنه أفسد دهن صاحبه على نحو هذا وجدت في آثار المسلمين. قال غيره ولعل هذا إذا لم يعلم البايع المشتري بنجاسة السمن الذي باعه عليه قبل البيع. والله
هو
أعلم.
-
232