الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٣مسألة: ومنه، وفيمن باع مالا أو عروضا أو غيرها ثم نقض أحد
المتبايعين بوجه يوجب النقض ثم أتم البيع بعد ذلك هل يتم؟ قال: قولان إلا تمام هو إثبات البيع الأول وقول هو يحتاج الى بيعه بعد فسخه وكذلك التزويج. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيم يخلط الذرة بالدخن ليأكله هل له أن يبيع ما فضل
منه من غير اعلام؟
قال: نعم، وليس هذا بغش. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن جاء ليشتري شيئا من تاجر فلم يجده فأخذ من
سلعته ونيته ليوفيه مثل ما يبيع هل يجوز له؟
قال: لا يضيق عند المتاممة. والله أعلم.
مسألة: وإذا كان المتاع لصاحب الدكان ويخلفه فيه أحد غيره يبيع له فاشترى أحد منه ثم مات صاحب المتاع فهو بالخيار وإن شاء سلم الى ورثة الهالك وإن شاء سلم الى من باع له وأما الأصول فلا يجوز قبض ولا تسليم حتى تصح الوكالة في القبض. والله أعلم.
والدلال إذا باع شيئا لغيره وأخذ الثمن وزاف منه شيء ولم يجد المشتري
مسألة: ابن عبيدان:
ليرده عليه أيلزمه بدله أم لا؟
قال: لا يحكم على صاحب الشيء أن يأخذ الزايف بل يرد على صاحبه فإن لم يوجد فالغرم على الدلال على أكثر ما حفظناه من آثار المسلمين والله أعلم
-
233 -
-