كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٤

مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من دلال سمنا ثم شرب منه غولا

وحية قبل أن يزنه كان قد قبضه منه أو لم يقبضه حل له رده؟ قال: إن هذا البيع لا يثبت على أكثر قول المسلمين. والله أعلم

مسألة: القاضي ناصر بن سليمان:

والدلال إذا أراد أحد يزابنه ولم يأخذ له زبونا واحتج أنه يخاف مطله أله

حجة أم لا؟

أعلم

قال: يأخذ زبونه ولا يرده وإن مطله يرد أمره الى المسلمين. والله

مسألة: ومنه، وفيمن أرسل إلى رجل أحد يشتري له شيئا أو يبايعه فكتب له إذا رضيته بكذا وكذا فخذه فلما وصل إليه رضيه في نفسه ولم يعلم الرسول هل له رده بعد ذلك؟

قال: إذا رضيه فليس له رده إلا بوجه يجوز له رده به. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وبيع الخضرة على الشريك يجوز أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف وعلى غير الشريك لا يجوز. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:

وفيمن جاء إلى تاجر وقال له أرسلني إليك فلان لتبايعه كذا فسلم إليه التاجر ما ادعا الرسالة فيه وصدقه على ذلك ثم قال فلان لم يصلن ذلك ولا أرسلت فلانا إليك هل يضمن من يدعي الرسالة؟ قال: إن مدعي الرسالة هو الضامن والقول قول المدعى عليه مع يمينه للرسول إذا طلب منه اليمين إذا لم تكن مواطأة بين المدعي عليه وبين التاجر أنه

-

234

—