الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥أتاك آت يريد لي منك شيئا اعطه أو ببر وة على ما تواطيا عليه فإذا كانت بينهما مواطأة هكذا فالضمان لازم له في أكثر القول وفي بعض القول لا يثبت على هذا المدعي عليه من هذه المواطأة شيء حتى يحيى للتاجر بشيء يثبت في الحكم على هذا المرسل والضامن بالمواطأة قول أبي الحواري. والله أعلم
مسألة: وسألته عمن اشترى نخلة هل له أرضها؟
قال: إذا اشتراها بجميع حقوقها كانت له أرضها وإن بايعه النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها. واختلفوا بعد ذلك. قال قوم تكون وقيعة ومنهم من نقض البيع وقال قوم البيع جايز وتقطع ارضها ويحملها من أرض القوم
قلت: فالصرمة التي تحتها لمن؟
قال: ما كان في جذعها لصاحب النخلة وما كان في الأرض نابتا عن النخلة لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها. وإن اشتراها بأرضها أو بجميع حقوقها فما كان من صرم في وقت البيع قد نضج للبيع فهو للبايع حتى يشترطه المشتري وما كان صغيرا فهو تبع للنخلة قلت فإن وهبها أو أقر بها أو ورثها قال الاقرار والميراث تكون بأرضها وأما الهبة فإنما يثبت له ما وهب له فإن قال قد وهبت لك هذه النخلة ولم يذكر الأرض فإنما له النخلة بلا أرض. والله أعلم.
مسألة: وعن الرجل يريد شراء المال فيقول له ثقة وليه أو غير وليه لا
تشتريه فإنه حرام أو لبني فلان فيه حصة أو إلي أنا فيه حصة. قال: ليس عليه يقبل من واحد ولا يقبل إلا من اثنين عدلين ولو كانا عدلين فادعيا لأنفسهما لم يقبل ذلك منهما. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن الغبن في البيوع فكان جوابه أقوى ما يرا انه إذا صح الغبن الفاحش كان ردا في جميع البيوع من الحيوان والأموال والقسم وهو
235