الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦رأيه. وقال بعض بالريع وقال بعض بالعشر يكون الغبن ورأيه الأول. وقال الناسخ حفظت عن بعض من أدركته أن الغبن في ذلك ما دون السنة فإذا مضت السنة ثبت البيع وليس بعد الحول للبايع في زيادة المبيع حجة ولا غير. والله
أعلم.
مسألة: وسألته عن بيع السفن في البحر وهي في المكلا هل يجوز فاحسب أنه قال لا يجوز لأن النظر لا يحيط بجميعها. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عن هلال بن عبد الله: وإذا اعطاني رجل دراهم لاشتري له بها ورسا فأخذت له ورسا وحسبت لنفسي عن كل ربطة عن عناي في أخذها قرشا أو أكثر أو أقل ولم أعلمه بل انها كذى عادة معروفة عند تجار الورس ما يلزمني في ذلك أرأيت إن كان هذا الورس يشترى قليلا أو كثيرا وجيدا أو ضعيفا وكان عادته يخلط من قبل ما يلزمني إذا خلطته وهذا الضعف في لونه لأنه عرقي ولا يمكن احصاره ولا يدرك إلا ما شاء الله ليشتري من جنس واحد ما يلزمني في مثل ذلك؟
قال: إذا أخذ ذلك على الوجه المعروف في عادة التجار والمعطى لهم ذلك فله كغيره وأما الورس إذا كان لا يمكن عزل كل شيء بعينه لكثرة أنواعه فقد قال بعض المسلمين بالرخصة في ذلك مع اعتقاد التعريف بذلك عند البيع لأنه عيب لدخول الحسن في الضعيف بهذا العذر عند من يجيز ذلك. وإن باع شيئا بغير تعريف بعدل السعر ولم يعرف المشتري بعد ذلك فلا أقدر أن أضمنه شيئا وإن عرفه فليعرفه بذلك
قال الشيخ جاعد بن خميس فإذا كان ذلك مما يعيبه في الأصل إلا أنه لم يقصد به غشه ولا توفيرا لثمنه فلا بأس عليه وأما تعريفه على هذا من فعله فيه فيخرج فيه على قياد معاني ما جاء فيما يشبهه مثل الحب والتمر والدهن إن ليس
- 236 -