كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨

قياس وكان أقوى على العمل به وإن كان به قيل وكان التأويل له من أهل العلم بغيره من المسلمين فإن لكل في الرأي نظر ومن قال بالكراهية على رأي من يحرم القهوة فلا اخطيه دينا وإن كان على الصحيح في الأصل لا وجه له وكأنه الى الضعف أدنى لمعان يطول بها الخطاب ويتسع. والله أعلم.

مسألة: عن أبي الحواري:

وعن رجل أعطى رجلا ثوبا له وقال له بع هذا الثوب بالنقد فباعه الرجل نسيئة والثوب بالنقد يسوى عشرة دراهم فباعه هذا بعشرين درهما فجاء صاحب الثوب فسأله عن الثوب فأخبره أنه باعه بالنسيئة فأبى عليه ذلك وقال البائع أنا أعطيك ثمنه الساعة كما تسوى وإن أخذ من الرجل الدارهم إذا جاء الأجل فاتفقا على ثمنه بالنقد ووزن له ثمنه أتجوز له هذه الدارهم. فعلى ما وصفت فنعم جايز له ذلك لأنه ضامن للثوب لما خالف فيه أمر صاحبه. والله أعلم

مسألة: من كتاب التبصرة: وعن الأجلاب يلتقيها المشتري متى يحل له أن يشتري منها إذا دخلت سمد نزوى أم تكون عن السوق بحيث يسمع أصوات أهل السوق عند المناداة فذلك كله حيث لا يعلم ذو الأجلاب باسعار السوق إذا باعوا بأقل عند التلاقي ثم أراد البايع النقض حيث علم بأسعار السوق فله ذلك للنهي المتقدم ولم يبن لي الحد الذي ذكرت. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وأما البير إذا ظهرت في المال وكان مشتر يا له ولم يشتر البير فليست البير له وأما البيت إذا ما كان فيه بير ولم تدخل في البيع ففيه اختلاف قول يثبت له وقول هي للبايع. والله أعلم.

-

238