كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٩

مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من رجل مالا ببيع القطع ثم أراد نقض البيع بالجهالة فادعى البايع على المشتري أنه قد خشي نخلا أو قطع شجرا هذا المال فأنكر المشتري أيقبل قوله أم لا؟

من

قال: إن المشتري إذا ادعا الجهالة في البيع فالقول قوله على أكثر القول وله نقض البيع بالجهالة ولا يقبل قول البايع عليه أنه خشى من المال نخلا أو قطع شجرا إلا بالبينة العادلة لوتبين في المال شيء من النخل والشجر مختني أو مقطوع وإذا طلب البايع اليمين من المشتري فله عليه اليمين ولفظ اليمين يحلف بالله عز وجل أنه ما خشى من هذا المال شيئا من النخل ولا قطع شجرا بعدما أشتراه من فلان هذا. والله أعلم

مسألة: الصـ

:

وفي رجلين تبادلا بعيرا ببعير وجاء أحدهما مغيرا بعيب وادعا خصمه أنه

أتلف البعير الذي بادله بع منذ سنتين

فقيمته

قال: إن البدال بمنزلة البيع وهو ضرب منه ويلحقه النقض مثله وإن تلف المبدل منه رجع عليه صاحبه بقيمته يوم تلف إلا أن يكون ناقصا عن قيمته يوم المبادلة وعندي أن القول قول من في يده البعير أنه تلف مع يمينه ولا يدعا على تلفه بالبينة لأنه لا ضرر على صاحبه الأول بإتلافه بأخذ القيمة أو المثل وما كان من عوض يقوم مقامه وأحسب أني شاهدت شيخنا قاضي نزوى يطالب من يدعي تلف البعير بالبينة. والله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: رجل أعطى رجلا سلعة يبيعها له فقال صاحب السلعة أمرتك أن تبيعها

بالنقد وقال البايع أمرتني أن أبيعها نسيئة من القول قوله ومن عليه البينة؟