كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٠

قال: لم أحفظ في هذا شيئا بعينه إلى أني أقول القول قول رب السلعة مع يمينه أنه ما أمره ببيع سلعته نسيئة وعلى البايع البينة أن رب السلعة أمره

ببيعها نسيئة على أكثر القول والمعمول به. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن يبيع حمارا يرمح أو يقبض أو ثورا ينطح أن على البايع أن يعلم المشتري بما في هذا الثور أو الحمار مما ذكرته وإن لم يخبر بذلك وأصاب المشتري ذلك الثور أو الحمار فإني أخاف على البايع الضمان وأما إذا لم يقر البايع أن الثور والحمار فيه شيء مما ذكرته قبل أن يبيعه فالقول قوله وعلى المشتري البينة أن الحمار والثور كان فيه ما ذكرته قبل البيع وإن طلب المشتري يمينا من البايع فله عليه يمين علم أن ثوره ينطح أو حماره يقمص أو يرمح. والله أعلم

مسألة: الذهلي:

في الذي يشتري بالنداء قيل إنه لا يرد بعيب ولا شفعة فيه وقيل يرد بعيب وفيه الشفعة وهو أكثر القول وقول لا يجوز بيع النداء إلا مال ميت أو مفلس وقول يجوز وهو أعجب إلى وأشهر في الأثر. والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

وفي شريكين اشتريا شيئا بصفقة واحدة ثم غير أحدهما من ذلك الشيء بجهالة فيه والآخر يرضى بما ينويه من ذلك الشيء هل يحكم له بالغير أم لا؟ كان شريكه أتلف نصيبه أو لم يكن

قال: قول إنه كله منتقض وقول إن حصة من يرضى تثبت وأكثر القول إذا كان مما ينقسم فيثبت للراضي حصته وفيما لا ينقسم يثبت كله قلت: وإن اقتسمها ما اشتريا هل يكون القسم إتلافا منهما لثبوت نفي الغير في ذلك؟

- PE.

-