كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤١

قال: فلا غير بعد فنسمه لهما ولا لأحدهما في أكثر القول. والله أعلم

مسألة: الزاملي وفي رجلين اشتريا مالا من رجل فادعى البائع أنه شرط عليهما طريقا في المال المبيع ليمد الى مال له آخر فاعترف أحد المشترين بذلك وأنكر الآخر ومنع صاحبه أن يخرج للبايع طريقا في مالهما وطلب البايع طريقة كيف الحكم في

ذلك؟

قال: على هذ الصفة إذا كان المال مشاعا بينهما لم يلزم المقر إلا قيمة ما ينويه في الطريق التي أقربها لأنه لا يمكن إخراج الطريق مع انكار الشريكين على ما سمعنا من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: مكبرة برة مكتوبة في باب الضمانات لابن عبيدان:

ومن اشترى جذوعا من رجل والجذوع في مال غيره فسار ليحملها فغلط في غيرها وعمر عليها فلما جاء صاحبها قال غلطت ولكن عندي لك عوضهن فقال لا أقبل إلا جذوعي ولو أعطيتني جذوعا من ذهب كيف الحكم في ذلك؟ قال: إنه يلزم الذي أخذ جذوعا غير جذوعه مثل الجذوع التي أخذها أو قيمتها والقول في المثل أو القيمة قول الغارم مع يمينه ولا يحكم على الذي أخذ الجذوع أن يهدم بناءه هكذا حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم.

القاضي ناصر بن سليمان:

وإذا كان الكتاب بخط رجل معروف وفيه بخط غيره ويظنه المشتري انه

كله بخط ذلك الرجل هل له الغير إذا كان خط الآخر أضعف؟

قال: إذا أحد له البايع أنه كله بخط رجل معروف ووجد فيه بخط غيره فله الغير وأما إذا لم يجد له فلا. قال الشيخ سعيد بن شر والشيخ عبد الله بن محمد له الغير. والله أعلم

241

-