كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٢

مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي:

ان المنادي إذا نادى على السلعة وزايده أحد من الناس عليها ولم يوجبه إياها ساعة زايده ثم أراد أن يعطيه إياها ويرد عليه ثمنها لأنه زايده. قال الاخر لا أريدها فقول قد وجبت عليه وقول لا تجب عليه. والله أعلم.

مسألة: وإذا غير المشتري مما اشتراه من مال الهالك وغيره بوجه يجوز له أيثبت الغير عند الوصي أو مع وكيل الغايب أو مع البايع بنفسه أم الا مع الحاكم فقط قال الشيخ ناصر: جايز عند البايع إذا كان البايع عالما بالعيب. وعن الشيخ سعيد يجوز الغير لكن إذا تناكرا فيحتاج للحاكم وعن الشيخ عبد الله لا يعدم من الاختلاف غير أنه أحسن الغير مع الحاكم فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين الذين تقوم بهم الحجة. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

وهل يخرج عندك الاختلاف في بيع الخراف الثمر والبسر والثياب وغير

ذلك إذا نظر المشتري أعلاه ولم ينظر أسفله؟ قال: لا يتعرى من الاختلاف إذ لم يحط علمه بذلك. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

إذا وقع الاتفاق بالمن بكذا وكذا من السمن وعلى المكوك من هذا الحب بكذا وكذا إن في مثل هذا يجري الاختلاف فبعض قال إن بعض يثبت عليه مكوك واحد ومن واحد وبعض يثبت عليه ما كال ووزن والباقي له فيه الرجعة وبعض قال البيع ثابت وبعض قال منتقض وبعض قال إن قال له أبايعك هذا السمن كل من منه بدرهم فهذا ثابت وإن قال قد بايعتك كل من من السمن بدرهم فهو غير ثابت. والله أعلم

هذا

242