الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣مسألة: ومنه، إن المال إذا صح فيه بيع لرجلين ولم يصح بيع أحدهما
قبل صاحبه كان المال بينهما نصفين. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن اشترى حيوانا مثل دابة أو عبد فرأى في موضع من جسده بياضا لا يعرفه ما هو فكرهه لأجل ذلك وغير البيع منه وأراه أهل المعرفة بمثله فقالوا إنهم يكرهونه لأجل ذلك ولا يرضونه بيعا بثمنه هذا ولو كان صحيحا لرضوا به بهذا الثمن أله فيه غير أم لا؟
قال: إذا كان هذا البياض في نظر العدول من أهل المعرفة بأثمان العبيد ينتقض منه ثمنه فهو عندي عيب يرد به على ما يوجبه الحق في رد المباع في العيوب. والله أعلم
مسألة: ومن باع قطعة نخل ولم يشترط عمل البيدار وقد حملت فيرجع بحصة البيدار من الثمن وكانت لم تحمل كان له العنا على البايع. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ علي بن أبي القاسم الأزكوي:
وفيمن في ماله نخلة لمسجد أو غيره هل له أن يبيعه على جبار أو ظالم؟ قال: جايز له ذلك لأن هذا غير شريك له في ماله بل مجاور ولوكان
شريكا فيه لم يجز. والله أعلم
مسألة: الصـ
بحي:
وهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فيما كان من البيوع مجهولا يتم عند المتاممة وينتقض عند المناقضة انه إذا لم يقع فيه اتمام بالكلام فقول إنه تام حتى ينقضه أحدهما وقول إنه غير تام حتى يتمه بالكلام كانا عالمين بالنقض أو جاهلين أو أحدهما عالما والآخر جاهلا وبيع العالم منهما التمسك به ما لم ينقضه الآخر ولو لم يعلم بذلك قال فاحسب أنه قيل ذلك. والله أعلم
243
--