الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤مسألة: ابن عبيدان:
ولو وقف واقف على عيب في شيء من البيوع ولم يعرف أنه عيب فلما
عيب فأراد رد البيع بذلك العيب الذي رآه ما يلزم فيه؟ قال: لم يكن له ذلك عندي. والله أعلم
اشتراه علم أنه
مسألة: الزاملي:
وفي رجل اشترى مالا من رجل بيعا قطعا ووفاه الثمن وتكاتبا ثم غير
البايع وادعى الجهالة أيجوز للمشتري أن يتمسك بالمال ويبعده عنه ويبيعه بيعا
منقطعا أم لا؟ قال: إن كان يعلم أن ليس لهذا البايع في هذا المال غير بجهالة ولا بغيرها فله ذلك فيما بينه وبين الله وإن كان يعلم أن البيع ينتقض بالجهالة لم يكن له ذلك إذا نقضه البايع بالجهالة. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: في رجل اشترى دابة ثم طلب ردها بعيب وجده فيها فقال البايع للمشتري أنت عرضتها للبيع وطلبت مني الاقالة فقال نعم فقلت ذلك قبل أن أرى عيبها فالقول قول من منهما؟
البيع؟
قال: أرجو أن القول قول المشتري. والله أعلم.
•
مسألة: ومنه، وفي العبد إذا ظهرت به علة الخنث أيكون عيبا يرد به
قال: نعم، هو عيب إذا لم يكن حادثا عند المشتري. والله أعلم.
محمد مسألة: الشيخ سليمان بن بن مداد:
فقد قيل إن البايع إذا باع ماله بيعا صحيحا ثابتا ولم يزل المبيع في يد البايع
على ما كان من قبل؟
—
2440
-