الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥قال: إن حوزه له ليس بحجة ثابتة على المشتري إلا أن يحوزه ويدعيه عليه حول المشتري للبيع وتصرفه فيه وهو لا يغير ولا ينكر فحينئذ يكون حوزه له حجة عليه في ظاهر الحكم فيه. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وعن المنادي على السلعة بخمسة دينارا فيقول له رجل اطرح بأربعين
هل يجوز فإن كان الذي قال له مطاعا يخاف منه فلا يجوز له ولا للطارح المنادي وإن يكن غير مطاع فجايز للمشتري اثم وغارم إن باع بدون ما أعطى فيه وفيه
النقض. والله أعلم
مسألة: الزاملي
وفي رجلين بايع ومشتر اتفقا على شراء شيء ما يكال أو يوزن المن بكذا والمكوك بكذا من الثمن فاخرج البايع للمشتري ما اتفقا عليه ليزن له أو يكيل له فلما هم البايع بالكيل أو الوزن فقال المشتري للبائع أنا رضيت بهذا عن كذا مكوك أو من ورضيا جميعا على هذا أيجوز مثل هذا ويطيب لهما جميعا أم لا يجوز لهما ولا لاحدهما لأن أصل مبايعتهم بالكيل والوزن وما خلاص من فعل هذا إن كانا حيين أو مات أحدهما؟
قال: على ما سمعناه من آثار المسلمين أنك إذا ابتعت وزنا فلا تأخذ جزافا وهذا عندي تحريمه من وجه الغرر والخلاص عندي على من وقعت عنده الفضلة إن قصر الوزن فعلى البايع وإن زاد فعلى المشتري ويعجبني الاحتياط لهما بالحل لبعضهما بعض إذا صارت السلعة لا تدرك حتى توزن أو تكال وأرجو أن فيه قولا إنه لا يحرم عند المتاممة وإنه من البيوع المنتقضة. والله أعلم
245