كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا اشترى أحد نخلة ليصنعها جذوعا فتركها إلى أن أثمرت إن الثمرة للبايع إلا أن يتم البايع للمشتري ويرضى فتكون الثمرة له. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا باع رجل بقرة واشترط على المشتري أنها عشار

كذا وكذا شهرا ولم يصح بها عشارا للمشتري غير أم لا؟

قال: إذا صح البايع. والله أعلم.

هذا الشرط عند البيع فله الغير إذا لم يكن كما شرط

ماله

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وسئل عمن عليه حقوق وضمانات لمن لا يعرف ربه تستهللا جميع وعنده أموال مغلة أراد أن يبيعها ليقضي ما عليه من تلك الحقوق والضمانات فيمن أجاز له المسلمون إنفاذها فيه والأموال حين شرائه أقل ثمنا من حين ما أراد بيعها في وقته هذا وإذا باعها متفرقة لم يصح لها مشتري لقلة ما عند أهل البلد وإن باعها جملة ربما لينقص ثمنها عن بيعها متفرقة إلا أنه لم ينقص ثمنها عن شرائها في ذلك الوقت لمن أراد بيعها بل فيه الزيادة أيجوز ذلك أم لا؟ عرفنا بما

يعجبك

قال: فلا بأس إذا كنت لا ترجوا معرفة من لهم الحق ولكن لا يعجبني أن تبيعه بأقل من قيمته وليس له ثمن إلا ما يكون له من قيمة يوم البيع له فيما عندي وينبغي لك أن تكون فيه كالحاكم في بيع مال غيره لوفاء ما عليه. والله أعلم

مسألة: الصـ بحي

أن يقع بيع هذا المذكور على رضى ربه وهو في يده فما تلف فمن ماله وكذلك ما يسقط من الثمار له وإن كان الخيار للمشتري وتلف من يده فهوله ضامن ولا أعلم فيه اختلافا. والله أعلم.

-

246

-