كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧

مسألة: ومنه، وإن قال صاحب الجراب أبيعك جرابي بكذا من الدارهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم وتبايعا على ذلك فبعض أجاز هذا البيع وبعض نقضه وبعض أفسده وأما إن قال أحدهما لصاحبه إن بعتني متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ولم يكن بينهما إلا هذا فلا أراه بيعا وإن تتامما على ما يجوز وسعهما. والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن باع حبا أو تمرا نسيئة يجوز له أن يشتريه من

المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟

قال: هذا اثما ويعجب الشيخ أبي سعيد. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا باع رجل على آخر حبا نسيئة ثم اشتراه البايع أو غيره في الحال أو بعد أيام أيجوز من غير كيل ثاني إذا رضى بذل المشتري؟ قال: إذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه البيع ولكل بيع كيله من السنة على ما قيل وإن تتامما على غير كيل فأرجوا أن لا يلحقهما معنى الربا. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق فجاء رجل وقال له بكم تبيع الذي أرسلته وهو غير حاضر قبل أن يباع في الاعتبار أو لمن يعرف ذلك أيجوز هذا أم لا؟

قال: إن تتاما عليه تم إذا لم يبعه من أرسل إليه وإن باعه المرسل إليه

فالذي باعه قبل أولى وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه وقول البيع منتقض كله. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي الذي يبيع الشاة ويستثني إهابها ورأسها وكبدها أو

شحمها أو من لحم منها ما يجوز من ذلك وكذلك يطني نخلة ويستثني أمنان تمره

•

-

247 -