كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨

قال: جميع ما ذكرته يجري فيه الاختلاف وبعضه أقرب بعض وشرح

ذلك موجود في الآثار. والله أعلم

مسألة: ومنه، واختلف في بيع مالم يقبض من الأصول والحيوان والعروض سوى ما يكال ويوزن فإنه لا يجوز بيعه وعلى قول من يجيزه فلا لوم على بايعه ولا عاقبه ومن لم ير ذلك فيجعل الربح للبايع وقيل للمشتري وقيل للفقراء وإن عقد البيع على المشتري ولا يملكه فهذا بيع ما ليس عنده وقيل هو من الربا إلا أن يبيعه بيعة ثانية بعد قبضة وملكه. والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن اشترى مالا وطرحت منه الريح شيئا من النخل أو مات منه شيء أو اخرج المشتري منه صرما من تحت النخل أو فسد فيه صرما وكذلك البيت إذا احترق أو طاح من غير فعل المشتري وإن كان بينه وبين المال الذي اشتراه حاجز فنطل الحاجز أيكون جميع ما ذكرت إتلافا من المشتري؟ قال: عندي أنه بمنزلة الاتلاف لأن المال في يده مضمون لثبوت البيع واما الصرم فقول انه من الأصول فعلى هذا قلعه اتلاف. وقول من الغلة فعلى هذا قلعه غير إتلاف وأما الفسل في الماء لعله في الماء والبناء في البيت فهذا من الزيادة وليس هو من الاتلاف وأما احتراق البيت فعندي هو من وكذلك عندي اخذ التراب من الحاجز. والله أعلم.

الاتلاف

مسألة: ومنه، والذي باع شيئا على آخر يظنه له فاذا هو لغيره أو غلط فأخذ غير المشتري كان البيع نقدا أو نسيئة ما يثبت لصاحب السلعة

المشتري

المباعة المثل أو الثمن أم الخيار؟

قال: إن كانت السلعة باقية ردت بعينها وإن تلفت في يد المشتري فعليه

مثلها إن كان لها مثل وإن لم يكن لها مثل فعليه ثمنها وما لا يكال ولا يوزن ففيه الثمن الذي بيع له ولا مثل له والمثل هو فيما يكال ويوزن. والله أعلم

-