كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩

مسألة: ومنه، ويجوز إن قطنا شجرة الأمبا قبل ينضج منها شيء قال إن

كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعا وإن لم يكن شرط ففي جواز الطنا اختلاف. والتشديد أكثر وإن شرط القطع ولم يقطع التمر حتى أدرك ففيه أيضا اختلاف والجواز أكثر. والله أعلم

مسألة: الفيه جاعد بن خميس:

وسئل عمن يرى سلعة ينادي عليها فيمن يزيد وزاد أحد فيها عما ينادي عليها هل يثبت عليه حين ما يزيده إن باعه صاحبه وقد علم البائع والمنادي والذي يريد الشراء أنه لا يثبت البيع إلا بعد اتمام من البايع أيكون ثابتا على الزايد له دون اتمام البايع؟

•

قال: هكذا قيل وقول المتأخرين فيه على قول الأولين قلت له: وهل يكون فرقا بين أن يقول أريد منك كذا على ثمن كذا فيها لم ينادي عليه وبين أن يزيده فيما ينادي عليه لأن هذا بعد لم يثبت عليه شيء لأنه

إنما أراده والواجبة بيد غيره

قال: نعم لأنه لا يصح على هذا إلا بواجبه من البايع وقبول من

المشتري بعد ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه وفيمن له حصة من متاع في أصل أو عرض أو حيوان لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره وأراد بيعه لغير الأمين هل يجوز له؟ قال: قد قيل إنه لا يجوز للشريك أن ماله من الحصة لغير شريكه وقيل إنه يجوز له البيع على الشريك وغير الشريك. وإذا ثبت المنع وصح فكأنه ثابت ولو كان ذلك لغير ثقة مأمون ولعل ذلك قبل أن يأتي لا بعد إعراض البيع

يبيع

في المبيع وإيباء الشريك من الشراء والمبتاع للحصة منه إذا كان غير شريك في الأصل لا يعدو أحد ثلاثة أضرب لأنه إما أن يكون مجهولا أو معروفا بالخيانة أو الأمانة. فإن كان معروفا بأكل أموال الناس بالباطل ظلما باستحلال لنصيب

-

249