كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

3720

-

أو من قبلها من ابن أو غيره، بغير إذن ربها، ففى ذلك قال من قال من المسلمين: إن ذلك جائز ما لم يتخذ ذلك سكنا. وقال من قال من المسلمين:: إن الدخول لا يجوز إلا بإذن رب البيت.

وأما إذا كان البيت يسكنه غير صاحبه بقعاده أو غيره فجائز الدخول في ذلك البيت بإذن الساكن. وأما إذا استأذن أحد في دخول بيت فسمع صوتاً من داخل البيت يقول له: ادخل. فجائز له أن يدخل، ويجوز الدخول بغير إذن صاحب البيت، مثل العرس، وبيت المأتم. والحاكم والتاجر، والذي فيه الحزن والغرق والهدم، فكل ذلك جائز. والله أعلم. مسألة: ومنه أنه لا تجوز الإباحة في دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين الدخول على أكثر القول. والله أعلم

مسألة: ومن جوابات أبى الحوارى: وعن رجل أسكن عبده، أو أمته بيتا، هل له أن يدخل عليهم بلا إذن؟ قال: فإذا كان للأمة زوج أو للعبد زوجة، فلا يدخل عليهم إلا بإذن. وإن لم يكن لهم أزواج، فلا يدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفون بدخوله ليستتروا منه والله أعلم.

مسألة: وجائز للرجل أن يتجرد بين يدى من لا يرى ذلك قبيحاً، كالمجنون والصبي والذي لا يعقل، ولا يتجرد عند من إيراه قبيحاً ولو كان ميتا. والله أعلم.

،

مسألة: عرضت على الشيخ جاعل بن خميس فأجاب عارضها على معنى قوله وإذا تعارض الحكم والاطمئنانة في شيء فأباحه الحكم وحجرته الاطمئنانة هل للمبتلى بشيء من ذلك أن يتمسك بالحكم فيه، ويتوسع به؛ ولا يأخذ فيه الاطمئنانة فيما بينه وبين خالقه، ويكون سالما عند الله بذلك أم لا؟ قال: من أخذ بالحكم فلا شيء عليه لأنه هو الأصل. وقد قال

أبو سعيد: ومن أخذ بالأحكام فقد لحق بالأصول. والله أع له أعلم.