كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥

مسألة: ومنه، وعن الطائفتين من النصارى وهما الانجزيز والفرنسيس

إذا كانتا محتر بتين ويتسابون الأموال والمراكب وكل ما ينهب من الطائفة فلا تعارض فيها فيما ينهب منها خاصة إذا كان عندهم فيه خطر من الناهبين أيجوز لمن أراد أن يشتري شيئا من المراكب المنهوبة؟

قال: من جامع ابن جعفر في ملكين من ملوك أهل الشرك يقاتل بعضهم بعضا وهما صلح للمسلمة يتجرون في بلادهم ألا يصلح للمسلمين أن يشتر وا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا وفي سيرة قيل والله أعلم أنها عن محمد بن محبوب رحمه الله وأعلم ان السنة جرت وصحت بأن أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضا إن شراء ذلك السبا جايز عند الفقهاء فانظر فيما نقلته ثم لا تأخذ منه إلا الحق. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

•

وإذا كان في المال شيء من النخل مدركا وبعضه غير مدرك فقال بعض إنه جايز أن يطنا المال كله ويكون اللفظ على طنا الجميع الذي أدرك والذي لم يدرك إذا أدرك. وقال بعض إنه يطنا المدرك ويطنا الذي لم يدرك إذا أدرك. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وفي بيع ما يكال ويوزن إذا لفظ المشتري على البايع بهذا اللفظ واشترى من البايع كذا وكذا فراسلة وكذا وكذا جريا فلما استوجب لم يزن ولم يكل وقال للبايع عليه كل بيع الذي اشتريته منك على كذا وكذا هل ترى هذا جايز أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قيل إن البيع إذا لم يكل ولم يوزن الربح للبايع

وهو أكثر القول وقول إذا اتم البايع البيع فهو جايز. والله أعلم

– 255 –