كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦

مسألة

: ومنه، وإذا اشترى أحد ما لا يبيع القطع ثم أراد نقضه بوجه من الوجوه التي يجوز بها النقض أعليه رد الغلة التي استغلها أم لا إذا كان قد غرم على المال أكثر من الغلة التي أخذها أو لم يغرم؟

قال: في ذلك اختلاف قول عليه رد الغلة وقول لا رد عليه في الغلة وهذا

القول الأخير أحب الي

قلت له: وإن عمر فيه عمارة مثل فسل أو بناء ثم غير قبل أن يستغل هل

له قيمة عماره؟

قال: نعم. له ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، وصاحب الثور إذا جاز له غير وأتلف الآخر الدابة التي بادله بها أيجب عليه أن يردها بعينها أم القيمة؟ قال: عليه أن يردها بعينها إن عليها وإن لم يقدر عليها فعليه قيمتها

•

والله أعلم

مسألة: ومنه، وامرأة قالت أريد دراهمي من مبلغ هذا المال ما أريد ومغيره منه ولم تقل إنها مغيرة بشيء يجب به لها الغير قال: لا غير لها إلا أن تقول إنها مغيرة بالجهالة على أكثر القول. والله

أعلم.

•

مسألة: ومنه، وإذا كتب الكاتب أقر فلان ابن فلانه أنه عالم بهذا البيع

غير جاهل به ولا بشيء منه؟

قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول أن هذا اللفظ لا يبطل به الغير حتى يكتب أنه عالم بهذا المبيع وبحدوده غير جاهل به ولا بشيء من حدوده. والله

أعلم.

- 256 -