كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٢

مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي:

فيمن اشترى عشرة أجرب في النضد أيجوز أن يبايعه البايع عن حق عليه له والتمر في موضعه الأول أم لا يكون قبضا إذا لم ينقلهن من مكانهن وما صفة

الوجه الجايز؟

قال: فالذي عندي وحفظته عن ابن عبيدان أنه إذا قبض وقبضهن من

نقلهن من موضعهن وإن لم يكن نقلهن ووضع يده عليهن فيكفي ذلك فيما

سمعت. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي جماعة اشتركوا في شراء سمن واتزنوه من صاحبه جملة وعرفوا وزنه إنه كذا وكذا راجحا من صاحبه وقسموه بينهم وزاد عن وزنه أولا لمن الزيادة؟ قال: فالذي عندي إن كانت الزيادة من اختلاف الموازين فانها للمشتري وان كانت الزيادة كثيرة مما يكون من الغلط فانها للبايع. والله

أعلم.

مسألة: وفي الأثر ومن قاول رجلا البيع له رطبا فلما خرفه صاحبه أو المشتري عن شراء الرطب فقيل عليه ضمان فضله مازاد من ثمن الرطب على ثمن التمر. والله أعلم

مسألة: الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي:

وفي الدلال إذا كان ينادي على السلعة وزاده أحد من الناس قال له عندي أوكيه أسير أيثبت عليه البيع بهذا الزبون. أرأيت ينادي على السلعة بأربع لاريات فزاده أحد قال له قاصر شاخة ثم بعد ساعة رجع الدلال وقال له بايعتك وكان عادة الدلاليل والتجار وهذا البيع أيجوز هذا أم لا؟

262

-