الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٤مسألة: ولو باع رجل على رجل نخلة على مشورة زيد فوقعت النخلة من قبل أن يشير على زيد انها من مال المشتري لأنه كان متعلقا عليه ضمانها لسبب البيع والمشورة يخرج عندي مخرج الخيار. قال غيره إن المشورة غير الرضى فاتبايعا على مشورة فلان فذلك بيع لا يثبت وان تبايعا على رضاه فإن رضى فالبيع يثبت وإن لم يرض لم يثبت. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جمعة بن أحمد:
فيمن باع مالا أو سلعة فاختلفا عند الوفاء المشتري يقول اشتريت ببلد كذا والبايع يقول بعت لك ببلد كذا هذا يدعي زيادة النقد والثاني يدعي نقصانه ما يلزم كل واحد من النقد ومن المدعي منهما؟
قال: ان البائع والمشتري مدعيان جميعا فأما البايع فمدع زيادة الثمن والمشتري مدع بخس الثمن من على كل منهما البينة فإن أحضر البايع البينة ثبت له دعواه وكذلك المشتري وإن أحضرا جميعا البينة انتقض البيع. وقال من قال القول قول من كان البيع في يده وقال من قال القول قول المشتري وعلى البايع البينة. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد:
امعدان البيع إذا وقع في المال المحدود المعين ووجب فيه الدرك والاستحقاق يرد ثمن البيع أو يرد ثمن المستحق منه هذا إذا لم يضمن البايع للمشتري الشروى فإذا ضمن بالشروى فعليه له الشروى في أكثر القول والمعمول به عندنا. وأما إذا باع ماله الفلاني وملكه باضافته الى نفسه ليس هو هذا المال المحدود المعين فلا استحقاق عليه فيما استحق منه لأنه باعه ماله وملكه والمستحق منه هو ملك الغير. وقال الشيخ جمعة بن احمد إذا باع ماله هكذا غير محدود ولا منسوب إليه دخل الاحتمال في السهم المستحق منه لأنه كان لم يبع إلا ما يملك ويستحق من هذا المال وضعف هذا الواقف عن ثبوت الشروى. وأما
-
264 -