الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٥إذا وجده وعرفه وهو مال في يده يعرف به وينسب إليه فكأنه قد خرج من الاحتمال ودخل البيع في جميع المال وكان الشروى يلزمه وذلك لأن البيع دخل في
جميع المحدود من المال. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح:
ومن اشترى من رجل دابة ثم إن البايع قال إني مغير في بيع الدابة وقال المشتري قد قبلت غيرك ثم بعد ذلك تمسك البايع بالثمن وقال ما أنا بمغير ولا قبضت الدابة وقال المشتري أنا قبلت غيرك فخذ دابتك
•
قال: إذا كان البيع ثابتا فلا ينقضه قوله أنا مغير ولا قول المشتري قبلت غيرك حتى يسلم الدابة الى البايع ويقبضها فيكون حينئذ الرد بيع مسالمة ولا يكون صحيحا. والله أعلم
مسألة: ومن اشترى مالا موقف لشيء من أبواب البر ولا يدري وصح
بعد ذلك أيرجع على البايع بالقيمة أم بالغلة وحدها؟
قال: ففي الرجوع بالغلة اختلاف
قلت: وإن كان يعلم هل يرجع على البايع بشيء؟
قال: فيرجع بالقيمة إذا سلمها باليد على وجه البيع ولم يستحقها منه بوجه من الوجوه وعليه رد الغلة على صاحب المال. وقال لي حتى البايع المغتصب فيه اختلاف قول ليس عليه رد غلة وأكثر القول عليه ذلك. والله
أعلم.
مسألة: الصبحي: وفيمن باع نصف ماله الفلاني بيع خيار أو قطع ثم بعد ذلك سهما من أربعة أسهم من هذا المال فاحتج المشتري الثاني أنه اشترى ربع جميع
المال وهو
265