كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٦

نصف النصف الباقي للبايع واحتج البايع أنه باع له ربع سهمه ما الحكم؟ قال: القول قول البائع والمشتري مخير بين النقض والاتمام. والله

أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:

في رجل ساح في أرض مترددا فوجد قرية ميتة وبها فلج ميت ووجد بها امرأة فقال الرجل للمرأة لمن هذه القرية فقالت بعضها لغايب وبعضها لحاضر وأنا ممن حضر ولي بها شيء معروف من أرض وماء فاشترى منها هذا الرجل ما ماء معروف وأرض محدودة أيحل الشراء له على هذه الصفة

ادعته لها وهو

أم لا؟ قال: إذا كان ما ادعته هذه المرأة من هذه القرية من أرض وماء في يدها تحوزه وتمنعه عن غيرها ولم تقربه لأحد سواها ولم يعارضها فيه معارض فلا يبين لي على هذا حجر بيعه عليها لمن أراد شراءه منها إلا أن حكم ما في يدها هواها ما

احتمل فيه حقها بوجه من الوجوه ولم يصح في ذلك باطلها. والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى كتابا مثلا لتبيان بعض النسخ فيها زيادات ويظنه

من النسخ ذوات الزيادات فوجده ناقص الزيادات أو بعضها أله الغير منه؟ قال: لا غير في مثل هذا عن الشيخين ناصر بن سليمان وسعيد بن بشير: وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير له النقض بالجهالة بلا اختلاف إذا لم يجد له ذلك

قلت: وإن وجد قطاعته منكسرة قليلا ولم يفطن لها أله الغير؟ قال: إن ذلك عيب وله الغير عن المشايخ ناصر بن سليمان وعبد الله

محمد والصبحي. والله أعلم

بن

266 -

-