الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧مسألة: وللقلفة في العبد عيب يرد به أم لا؟ قال: نعم. إلا أن يكون بعد في حد من لم يختتن قلت: والولد للأمة عيب ترد به أم لا؟ قال: هو عيب وقول ليس هو بعيب. وقول إن كان ممن لا يجوز أن يفرق بينهما ولا يستغنى عنها فهو عيب وإذا استغنى عنها فليس بعيب. والله أعلم.
مسألة: وإذا أتم رب المتاع المبيوع بغير أمره قبل أن يرجع المشتري هل
يتم البيع؟
قال: نعم. ولو رجع إذا أتم هو دعتك المشتري وفي رجوعه قبل إتمام
البيع اختلاف. والله أعلم
مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:
ورجل باع على رجل مالا أصلا ولم تقع بينهما واجبة ولفظ صحيح وسلم المشتري للبايع الثمن وحاز المشتري المال ومات البايع وبقى المال في يد المشتري أيجوز ذلك ويكون حلالا وإن كان البايع حيا كله سواء؟
قال: أما في الاحكام فحتى تصح واجبة البيع وأما في الجايز والاطمئنانه فإذا لم يرجع البايع حتى مات أحدهما فذلك جايز وهذا بيع المسالمة ولا يحرم في
الجايز. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وشرط الاقالة في البيع يجوز أم لا؟
قال: الشرط إن كان إلى مدة معروفة صار البيع بيع خيار وإن لم يكن
الى مدة معروفة انتقض كله. والله أعلم
-
267 -
-