كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٢

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس:

وفي رجل محشوم وله قدر مع الناس رأى شيئا يباع بالنداء لوقف كان أو غير وقف فزابن عليه فجاء رجل آخر فزابن عليه. قال الرجل الأول المحشوم علي ذبوبه أيجوز له ذلك ولا يحرم عليه ذلك الشيء.

قال: إن كان ممن يدارى فيترك الزبون من أجل ذلك لم يجز له ذلك

والله أعلم

مسألة: ومن اشترى ثوبا ونقد الثمن أو لم ينقده ثم يرده بعيب فتنكر البايع ويقول ليس هو ثوبي. ويقول المشتري هو ثوبك إن البينة على المشتري إنه ثوبه. وعلى البايع اليمين ما يعلم انه ثوبه إلا أن يكون جعل له الخيار فإن المشتري يصدق في مدة الخيار وقال من قال إن كان البايع قد أخذ الثمن فالقول قوله وإن كان قد بقى من الثمن شيء فالقول قول المشتري. والله أعلم

مسألة الزاملي:

وفي التاجر إذا كان يصف سلعة بما فيها ونيته لتجلن من عنده ولم يتعهد

على كذب أيؤثم.

قال: إذا كان مخبرا بصفة سلعته أنها من جنس كذا لأن أجناسها مختلفة منها جيد ومنها أوسط ومنها ردئ فهذا لا يضيق عليه. وإن كان قصد الى المدح فلا يخفى عليكم ما جاء من الذم للمادح والذام عند البيع والشراء. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن اشترى شاة من احد ليذبحها فذبحها فوجدها

سميكية الدرو لحمها على بايعها أم لا؟

272 -

-