كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣

قال: إذا لم يعلم أنها سميكية حتى ذبحها وحين علم لم يرض بها فعلى

ما سمعناه في الأثر في مثل هذا إن له ردها وعليه نقصان قيمتها بين صحيحة

معيوبة ومذبوحة معيوبة وتكون القيمة على نظر العدول من أهل المعرفة بذلك فإن جاءت قيمتها مذبوحة مثل قيمتها صحيحة فلا ضمان على الذابح ولا عمل على قول على صاحب الشاة في القيمة وإنما ذلك إذا تعذر عند المسلمين فالمرجوع فيه الى قول الغارم مع يمينه. والله أعلم

مسألة: وسألته عن الزنج المشركين إذا غزا بعضهم بعضا وشهر عندي

ذلك أيجوز لي شراء الرقيق من ذلك السبا قال: الذي وجدت أن كل أهل قرية لا يامنوا مع أهل القرية الأخرى فسباهم لبعضهم بعض حلال وذلك في أهل الحرب من أهل الشرك إلا أني وجدت من كان مقيما في قرية آمنا لم يجز له شراء ما عندهم. والله أعلم

مسألة: وفي رجل يبيع بقرة فيقول تحلب صاعا أو أنها ثنيه فيشتريها المشتري ولم يكن شرط إلا أنه رغبة فيها ثم يصح كذبه هل للمشتري نقض البيع أم لا؟ قال: لا نقض فيه والبيع تام وإنما هذا خبر منه. والله أعلم.

مسألة: ومما تحل فيه الحيلة للرجل يريد أن يبيع جاريته فيزينها بالحلي ويلبسها ثيابا غالية فلا بأس بذلك لأنه ظاهر وكذلك إن أراد أن يبيع فرسه فزينه بالسرج الغالي فلا بأس بذلك. والله أعلم

مسألة: وإذا سألني أحد سلعة ليشتريها ولم تكن عندي أيجوز أن

اشتريها لأبيعه إياها أم لا؟

-

273