الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤قال: لا بأس بشراء ما ذكرت لتبيعه والوجه الذي يفسد البيع إذا قطعا
الثمن قبل أن تكون السلعة عند البايع. والله أعلم
مسألة: إذا كان المادح لسلعته يريد الزيادة بثمنها ولا كانت على مدحه وهو كاذب في مدحه فلا يجوز ذلك وإن زادت في ثمنها فعليه رد ما زاد للمشتري عن قيمة مثلها. ويوجد في الأثر أنه ملعون من إذا باع مدح بالكذب وإن
اشتري ذم بالكذب. والله أعلم
مسألة: الشيخ هلال:
وإذا اشترى تمر مغصوبا من عند غاصب له ما يلزمه أرأيت إذا لم يكن
أصلا لمساومة منه وإنما كان من غيره وشاوروه على ذلك فقال لهم إن أعجبكم فاشتر وه وأعطاهم هو ثمنه لأنه مقدمهم قال: إن الشيء إذا أقر به من بيده أنه مغصوب ولم يبن من هو له من الناس فالوقوف عنده أليق في باب الاجتهاد والترك للشبهات وإذا دخل داخل فيه على هذا المعنى فأليق به التخلص للفقراء احتياطا على دينه وتنزها في مذهبه وأما في الحكم فلا أوجب عليه حقا ثابتا من أجل هذه المقالة حتى يبين من له
والله أعلم قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: فالذي عندي فيما إذا أقربه من بيده أنه مغصوب واحتمل صدقه إذا لم يصح كذبه وكان ممن يجوز إقراره عليه لزم اجتنابه في الحكم من جهة الحرام في الظاهر على ما أرى لا من باب الورع تنزها ولو لم يبين من له في الأصل وكان ذلك فيه حجة عليه في الظاهر وعلى جميع من قامت به عليه كذلك الحجة باقراره ذلك ولو كان في الباطن كاذبا ما لم يصح معه كذبك وهو أعلم بنفسه فإن يك كاذبا في اقراره فعليه كذبه ولم يقدح ذلك في الشيء حرمة عليه ولا على من صح
274
-