الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٧فالربح لصاحب المال وإن كان دون ذلك فالربح للضامن وفي جميع ما ذكرت يختلف في وجوب العنا للضامن فهذه ما عندي في هذا. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي امرأة قبضت رجلا دراهم ليشتري بها ثوبا أو غيره فاشترى لها ذلك وأتاه لها فقالت له هذا ما أريده بل أريد أخير منه فقال لها أمرتني أن أشتري لك مثل هذا واشتريته لك فخذيه مني فأنت من أخذه وأرادت دراهمها فتشاجرا في ذلك ما الحكم بينهما؟
قال: إذا صح باقرارها أو ببينة أنها أمرته ليشتري لها بها ثوبا فاشترى لها المأمور لزم الأمر إلا أن يصح أنها حدت له حدا فخالف الحد فحينئذ لا يلزم الامر والقول قول الأمر إنه لم يحد له وبينهما الايمان والرد. والله أعلم
مسألة: ومنه، ان بيع بذر القت بعيدانه اليابسة نسيئة أو سلفا لا يخرج
جوازه من الحق. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى ثوب خضرنج من السوق وأدى ثمنه ودفعه الى القصار ليقصره وأعطاه أجرته ثم تبين بعد ذلك أن الثوب صبيغة وأراد رده الى بايعه وطلب من البايع أجرة القصارة أيحكم عليه أجرة القصارة أم لا؟ قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا وأرجو أنه لا يثبت على البايع شيء من
أجل القصارة إذا رده المشتري يجب له فيه الرد. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن باع ماله أو بعضه ولم يشرط مسقى ولا طريقا فعلى ما كان عليه من قبل من المسقى والطريق. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي صرف الفلوس الصفر إذا بطل وكان إبطاله لعلة
من جهة الامام وكان عند أحد منه شيء فلما أن علم بابطاله الصرف اشترى من
-
277
-