كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٨

عند رجل شيئا من السلع ولم يخبره بابطال الصرف ولعل البايع ليس عنده خبر بذلك ولعله رضى بتلك الفلوس واخذها ثم علم بابطال الصرف من بعد ما رضى بها وقال للذي أشترى منه السلعة إن الصرف قد بطل وأريد فلوسا غير هذه الفلوس أيجوز للحاكم أن يجبره أن يسلم له غيرها؟

قال: لصاحب السلعة نقد البلد يوم الحكم بالوفاء وقول يوم البيع ولا يلزمه أن يأخذ زايفا. والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن باع مال اخته اليتيمة ويقال إنه غير أمين والمال اشتراه أحد يعرفه أنه لليتيمة أم لا يعرفه أيجوز هذا البيع والشراء ويسعنا السكوت عنهما أم لا؟ قال: يسعك السكوت والاغضاء ما لم يحتسب أحد لليتيمة أو يطلب منك نقض البيع وأما أصل البيع غير ثابت. واليتيمة حجتها في نقض البيع بعد بلوغها إذا وقع البيع بلا حكم من حاكم ولا رأي من وصي فيما يجوز. والله

أعلم

مسألة: ومنه، إذا كان البايع عاقلا مميزا وغير في بيعه وطلب نقض البيع لأجل الغبن فقال من قال يرد البيع لأجل الغبن إذا كان الغبن الخمس والربع وقال من قال البيع ثابت ولا يرد بالغبن وقال من قال يثبت البيع بعدل السعر. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن اشترى مالا بمائة لارية تحل عليه بعد انقضاء شهر فلما حل أجل الماية وصل ولد البايع الى المشتري يريد أن يقبضها لوالده من غير صحة وكالة وسلمها المشتري له وسلم صك الماية للمشتري الذي كتبه للبيع ولم يطالب البايع في حياته المشتري في قيمة المباع ولم يعلم المشتري أن قيمة

TVA —