الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٠كان المستطني غنيا فهو أرخص للأخذ وإما إذا كان فقيرا فهو أشد لأنه ليس
بضامن فيها استطناه من السلطان لأنه هو أهل له لفقره. والله أعلم
مسألة: احمد بن مداد:
وإذا صح من البايع غير في المال الذي باعه وإتلاف المشتري في يوم واحد ولم يعلم أيهما قبل صاحبه فإن الغير أولى وعليه يمين ما يعلم باتلاف المشتري قبل غيره. والله أعلم
مسألة: وفي رجل اشترى من رجل دابة وغير منها وثبت له الغير بوجه جهالته وكان البيع فاسدا عليه رد الغلة على البايع وله قيمة الطعام أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول أن لا يلزم المشتري رد غلة ولا يجب له طعام الدابة لأن الغلة بالضمان وقول عليه رد الغلة وله قيمة الطعام. والله أعلم
مسألة: ابن عبدان:
وإذا اشترى رجل من رجل مالا لأيتام وكان هذا المشتري للأيتام وكيلا أو محتسبا والبايع يعلم أن هذا الشراء للأيتام ثم غير البايع من بيع هذا المال بالجهالة هل المشتري للايتام خصما له وكان وكيلا أو محتسبا أم يقيم لهم الحاكم وكيلا إذا لم يكن لهم وكيلا أم يكون البيع موقوفا الى حد بلوغ الأيتام أم كيف
ذلك؟
قال: إذا كان البايع يعلم أن المشتري يشتري للأيتام فلا يكون المشتري خصما بل تقيم الحاكم وكيلا يخاصم لهم وإن أقام المشتري يخاصم لهم فذلك أوفق عندي ولا يوقف الخصومة إلى بلوغ الأيتام إذا طلب البايع الحكومة وإن كان البايع لم يعلم أن المشتري ليشتري لغيره فالمشتري خصم للبايع. والله أعلم
- YA.
-