كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨١

مسألة: الزاملي:

وفي طناء النخل قبل أن تزهو وتعرف بألوانها أيكون فاسدا من جهة الربا

•

إن وجب الرد أم من جهة النقض الذي إذا تتامماه تم قال: إن كان وقع فيه الطنا على أن تترك إلى أن تدرك فهذا فاسد من طريق الربا ولا تحل المتاممة فيه. وإن كان اشتراها ليقطعها من حينه فذلك جايز فإن تركها بطيبة نفس البايع بعد ذلك لم يضق عليهما إذا تتامما على ذلك وإن كان اشتراها ولم يشترط قطعها ولا تركها ففي الحكم يجري في هذا الاختلاف فقول هو فاسد من طريق الربا وقول هو من المنتقضات التي تجوز فيها المتاممة وأما في الحلال والحرام فعلى ما اتسر في البيع والنيات. والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومن أرسل الى رجل دراهم وكتب إنك اشترى لي بهذه الدراهم ذا وذا أيجوز للذي أرسلت إليه أن يبايعه بتلك الدراهم شيئا من عنده وثمنه كذا يرسل له إياه ولم يعلمه أنه من عنده أم لا؟

قال: لا يجوز ذلك إلا أن يعلمه ان الشراء من عنده وثمنه كذا فإن أتم

له ذلك تم وإن لم يرض به انتقض. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومزابن يكون قبض الثمن يكون قبض الثمن من جميع

البيوع إذا كان المتبايعان بلاد أحدهما غير بلاد الآخر.

قال: أما بيع النقد فقبض الثمن حيث وقعت عقده البيع يحكم بتسليم الثمن مع السلعة وأما بيع النسيئة إذا وجب الثمن فقبض الثمن حيث وقع الحكم ولا أعلم له مكانا معلوما. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا انتقض البيع في شيء من البيوع بوجه وكان المشتري قد حمل ما اشتراه الى بلده أو الى منزله أيجب كراء حمله على البايع أم

المشتري

- 281

-