الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٣مسألة: ابن عبيدان:
إذا كان النقض من قبل البيع فدراهم المشتري ثابتة في المال ولا يشاركه أهل الدين المطلق في المال كان البيع خيارا أو قطعا وإن كان النقض من المشتري ففي ذلك اختلاف والذي يعجب الخادم من ذلك أن المشتري أولى من أهل الديون المنطلقة كان البيع خيارا أو قطعا وتكون دراهم المشتري متعلقة في المال ولا يشاركه الديان في ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، وأما إذا أخذت الصرم بعد البيع وكان قبل البيع في المال وفسلته في المال فقال بعض المسلمين لك الغير إذا أردت الغير وقال بعضهم لا
غير لك. والله أعلم
مسألة: ومنه، إن اشترى إذا اشترى السلعة على أنه بالخيار ثم إنه عرض هذه السلعة على البيع فقال بعض إذا اشترى السلعة على أنه بالخيار ثم انه عرض هذه السلعة على البيع فقال بعض المسلمين إنه ليس للمشتري رد هذه السلعة لأنه قد عرضها للبيع وذلك يكون رضى منه بالبيع وقال بعض المسلمين إنه جايز له ردها مالم يبعها. والله أعلم
مسألة: الشيخ سعيد بن احمد بن مبارك الكندي: ومن نسخ كتابا فأراد بيعه وكان به نسيان أيجوز ذلك أم لا؟
قال: الذي حفظناه نقلا ممن نثق به أنه إذا باع البايع الكتاب الحاضر فلا يضيق عليه ذلك وإن أخبر به فهو حسن خاصة إذا كان النسيان يخرج من عادة النساخ. وأما ان يبيع جامعا أو جزوء بكذا وهو ناقص فلا. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
ومن اشترى مالا من رجل وفي المال حصة ليتيم وكان البايع لا يجوز له بيع
- 283 -
-