كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٥

بلحام باير إذا كان يعمل بنفسه ولغير بإذنه وإن عمل ذلك ليبيعه فجايز له وعليه أن يعلم المشتري أن فيه من اللحام كذا وإن لم يعلم ذلك احتاط على نفسه وإن أخبر باللحام ولم يخبر بالوزن فهذا من باب المجهولات وفي ثبوته إذا لم ينقضه أحدهما اختلاف وهذا إذا لم يصح عمل الفضة إلا بذلك. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

يصح

إن المشتري إذا ادعى الجهالة في المال الذي اشتراه قوله مقبول حتى انه عالم به ويحضر بينه وبين البايع فإذا أتى البايع بينه تبطل دعوى المشتري وإلا فعلى المشتري يمين إن أراد البايع يمينه فان حلف له أولم يرد منه يمينا حكم عليه بتسليم الثمن وأما قوله مغير بالجهالة هكذا ولم يقل من الشراء الذي شريته من فلان وهو المال المسمى كذا فهذه عندي دعوى غير مسموعة لأنها لا توجب حكما على أحد من الناس بعينه. والله أعلم.

مسألة: الشيخ محمد بن عمر: رحمه الله وإذا وقع الشرط بالاستثناء عند عقده البيع كان له الغير بالاستثناء والشرط لأن الشروط في البيوع ينقضها إلا أن يقع تلف من المشتري قبل الغير

فانه لا غير فيه هكذا جاء عنهم.

الأثر. والله أعلم.

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

وإذا انتقض بسبب يجب النقض فيه من قبل البايع أو المشتري ووجب للمشتري دراهم على البايع فيعجبني أن يكون القول في ذلك قول الغارم وهو البايع إذا قال أنه باعه بكذا بأقل مما قاله المشتري لأن المشتري يدعي الفضل ومن ادعى الفضل فعليه البيئة العادلة على صحة دعواه هذه وإن كان البيع بين البائع والمشتري ثابتا ولم يكن معتلا بالنقص بسبب خيار ولا بسبب شيء يوجب

-

285